الشهيد الأول
205
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
وقال ابن إدريس ( 1 ) : اشتقاقها من العين ، وهو النقد ، وفسّرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين ، ثمّ يبيعها عليه بدونه نقداً ويقضي الدين الأوّل . ويجوز شراء الموصوف ، وإن لم يكن عند البائع في الحال . ولا يشترط فيه الأجل إذا كان عامّ الوجود ، للنصّ ( 2 ) ، ومنع ابن إدريس ( 3 ) ممنوع . ولو قال له اشتري هذا المتاع من فلان وأربحك فيه فاشتراه صحّ ، ولا يلزم الآمر بالشراء ، ولو كان قد قاطعة على ثمن معيّن . وليس هذا من باب النهي عن بيع ما ليس عنده . ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله ولا قبضه . ويجب عند الحلول . ولو امتنع البائع أثم . ولو هلك بعد تعيينه فمن ماله ، ما لم يفرّط فيه المشتري أو يتعدّى ، وللمشتري التصرّف فيه فيبقى في ذمّته . وهذا حكم عامّ في كلّ ممتنع عن قبض حقّه . نعم يجب دفعه إلى الحاكم إن أمكن ، وأوجب ابن إدريس ( 4 ) على الحاكم القبض ، ومنع من إجباره المستحقّ على قبضه أو إبرائه ، وهو بعيد . درس 241 فيما يدخل في المبيع والضابط مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفاً أو شرعاً ، ولنذكر هنا ألفاظاً تسعة : أحدها : الأَرض والساحة والبقعة والعرصة ، ولا يدخل فيه البناء ولا
--> ( 1 ) السرائر : ج 2 ص 205 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 374 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 205 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 288 .